لا يجوز للخصم أن يخلق دليلاً لنفسه ثم يتخذ منه حجةً في مواجهة الغير، لأن الدليل يجب أن يكون مستقلّ المصدر وغير صادر عن إرادة من يتمسك به وحده.
لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه