• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم أن يصطنع لنفسه دليلاً يحتج به في مواجهة الغير

لا يجوز للخصم أن يخلق دليلاً لنفسه ثم يتخذ منه حجةً في مواجهة الغير، لأن الدليل يجب أن يكون مستقلّ المصدر وغير صادر عن إرادة من يتمسك به وحده.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه