يجوز للمدعي أن يضم في دعوى واحدة طلب قيمة العين المشغولة وطلب أجر مثلها متى كان الطلب الثاني فرعاً عن الأول ومتصلًا به اتصال التبعية.
تجوز المطالبة في دعوى واحدة بقيمة العين المشغولة وأجر مثلها لأن الطلب الأخير فرع من الطلب الأول