إذا كانت وثائق الدعوى كافية لتحديد المسؤولية في حادث السير، جاز للمحكمة أن تفصل فيها مباشرة دون أن يكون تقدير المسؤولية من المسائل الفنية التي تستوجب خبرة.
إن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور الفنية التي تحتاج إلى أهل الخبرة ما دامت وثائق الدعوى كافية لتحديدها