في دعاوى المسؤولية التضامنية، للمدعي حرية تحديد المدعى عليهم من بين الملتزمين على وجه التضامن، ولا يُشترط اختصام الجميع.
إن المدعي هو الذي يحدد خصومه في حال المسؤولية التضامنية