• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم فتح جلسة النطق بالحكم يبطل الإجراءات الصادرة فيها ويحول دون التثبت من الهيئة التي أصدرته

إذا لم تُفتح جلسة النطق بالحكم على الوجه الأصولي، بطلت الإجراءات الصادرة فيها، واستحال على محكمة النقض التعرف إلى الهيئة التي أصدرت الحكم، بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن عدم فتح جلسة النطق بالحكم لا يمكن محكمة النقض من معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم ويجعل الإجراءات الصادرة في تلك الجلسة باطلة