إذا لم تُفتح جلسة النطق بالحكم على الوجه الأصولي، بطلت الإجراءات الصادرة فيها، واستحال على محكمة النقض التعرف إلى الهيئة التي أصدرت الحكم، بما يوجب نقضه.
إن عدم فتح جلسة النطق بالحكم لا يمكن محكمة النقض من معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم ويجعل الإجراءات الصادرة في تلك الجلسة باطلة