• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال ذكر عبارة باسم الشعب العربي في سورية في القرار الإعدادي بتحليف اليمين لا يترتب عليه بطلان

إغفال عبارة «باسم الشعب العربي في سورية» في القرار الإعدادي بتحليف اليمين لا يرتب بطلاناً ولا يشكل إخلالاً قانونياً ما دام القرار قد صدر صحيحاً عن المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

صدور القرار الإعدادي بتحليف اليمين دون ذكر باسم الشعب العربي في سورية لا يشكل إخلالا قانونيا