إغفال عبارة «باسم الشعب العربي في سورية» في القرار الإعدادي بتحليف اليمين لا يرتب بطلاناً ولا يشكل إخلالاً قانونياً ما دام القرار قد صدر صحيحاً عن المحكمة المختصة.
صدور القرار الإعدادي بتحليف اليمين دون ذكر باسم الشعب العربي في سورية لا يشكل إخلالا قانونيا