لا تُعدّ صفة التبعية أو العمل لدى المدعي مانعاً قانونياً من الشهادة، ويبقى للمحكمة سلطة تقدير صدقها وقيمتها وفق اقتناعها.
إن التبعية والعمل في خدمة المدعي المشهود له لا تمنع من الشهادة