• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبعـية الشاهد وعمله في خدمة أحد الخصوم لا يحولان دون قبول شهادته

لا تُعدّ صفة التبعية أو العمل لدى المدعي مانعاً قانونياً من الشهادة، ويبقى للمحكمة سلطة تقدير صدقها وقيمتها وفق اقتناعها.

نص الاجتهاد

إن التبعية والعمل في خدمة المدعي المشهود له لا تمنع من الشهادة