إذا أُمهل الخصم لإحضار شاهده في جلسة أخرى ولم يبادر إلى إحضاره أو إلى تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة، سقط حقه في الاستشهاد به.
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفهه بالحضور في الجلسة المحددة وقررت المحكمة إمهاله لإحضاره في جلسة أخرى ولم يفعل سقط حقه في الإستشهاد