إذا تنازلت الأم عن الحضانة تبرعاً ودون مقابل، فإن هذا التبرع لا ينشئ لها حقاً في المطالبة بتجديد الحضانة لاحقاً استناداً إلى ذات التصرف.
تبرع الأم بالحضانة مجاناً لا يكسبها الحق في تجديدها.