إن وزن الأدلة وتقديرها وتكوين الاقتناع القضائي بشأنها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن حدود سلطتها التقديرية، ولا يُعدّ مجرد الخطأ في هذا التقدير أو اختلاف الرأي بشأنه خطأً مهنياً جسيماً ما دام الحكم قد بُني على عناصر دعوى مطروحة.
إن مسألة القناعة الشخصية وتقدير الأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم