• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها إلى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم وإن

للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية واسعة في وزن الأدلة والقرائن، ويجوز لها أن تستخلص الإدانة من مجموعها متى أدّت مجتمعةً إلى قناعة جازمة بوقوع الجرم ونسبته إلى الفاعل.

نص الاجتهاد

إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها إلى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم وإن القناعة الجزائية يمكن تكوينها من أدلة وقرائن مساقة في الدعوى تكون في مجملها دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب الفاعل للجرم