للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية واسعة في وزن الأدلة والقرائن، ويجوز لها أن تستخلص الإدانة من مجموعها متى أدّت مجتمعةً إلى قناعة جازمة بوقوع الجرم ونسبته إلى الفاعل.
إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها إلى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم وإن القناعة الجزائية يمكن تكوينها من أدلة وقرائن مساقة في الدعوى تكون في مجملها دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب الفاعل للجرم