• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تضمين مديرية الري العامة لحوض الساحل أية غرامة قنصلية في واقعة عدم تحويل الرسم القنصلي إلى الموازنة من الخارج المناقشة: تتلخص وقائع

لا يجوز تضمين مديرية الري العامة لحوض الساحل أية غرامة قنصلية في واقعة عدم تحويل الرسم القنصلي إلى الموازنة من الخارج المناقشة: تتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 4/10/2002 تقدمت مديرية جمارك دمشق تمثلها إدارة قضايا الدولة بادعاء أمام المحكمة الجمركية بدمشق بمواجهة مديرية الري العامة لحوض الساحل الاس...

نص الاجتهاد

لا يجوز تضمين مديرية الري العامة لحوض الساحل أية غرامة قنصلية في واقعة عدم تحويل الرسم القنصلي إلى الموازنة من الخارج المناقشة: تتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 4/10/2002 تقدمت مديرية جمارك دمشق تمثلها إدارة قضايا الدولة بادعاء أمام المحكمة الجمركية بدمشق بمواجهة مديرية الري العامة لحوض الساحل الاستحقاق مبلغ قدره/9820/ ل.س على الجهة المدعى عليها وهو عبارة عن نقص في غرامة الرسم القنصلي بشأن البيانين ب1/ 27 و23 تاريخ 13/10/1993 مستندة في ذلك إلى التقويم المنظم رقم /2702/ تاريخ 12/9/1995 ومحضر ضبط أمانة جمارك عدرا رقم /328/ المؤرخ في 30/10/1997 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الجمركية الثانية بدمشق قرارها رقم /324/ المؤرخ في 24/4/2003 والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم اختصاص وبناء عليه تمت إحالة الملف الجمركي إلى مجلس الدولة بموجب كتاب وزارة العدل المشار إليه أعلاه.الرأي من حيث إنه بموجب المادة /47/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تختص بإبداء الرأي مسببة في النزاعات التي تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات. ومن حيث إن جوهر القضية يتمحور حول مطالبة مديرية جمارك دمشق الحكم بإلزام مديرية الري العامة لحوض الساحل بدفع مبلغ /9820/ ليرة سورية ناجمة عن نقص في غرامة الرسم القنصلي بشأن البيانين ب1 (27 و23) تاريخ 13/10/1993 مستندة في ذلك إلى التقويم المنظم رقم /2702/ تاريخ 12/9/1995 وإلى محضر ضبط أمانة جمارك عدرا المؤرخ في 30/10/1997 رقم /328/.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد التزمت الصمت حيال الكتب الموجهة إليها من قبل إدارة الرأي المختصة في مجلس الدولة الأمر الذي يتعين معه البت في هذه القضية في ضوء حالتها الراهنة.ومن حيث إن الجمعية العمومية طلبت من الجهة المدعية (مديرية جمارك دمشق) بيان فيما إذا المبلغ المطالب به هو عبارة عن نقص في الرسم القنصلي أم هو غرامة على النقص في الرسم فأفادت الأخيرة أن المبلغ المطالب به هو غرامة قنصلية متوجبة لعدم تحويل الرسم القنصلي.ومن حيث إنه في موضوع هذا النزاع فإنه ثمة مبدأ أقرته الجمعية العمومية وأكدت عليه في العديد من آرائها حتى أضحى بمثابة القاعدة التي يتعين النزول على مقتضاها كلما تعلق الأمر بفرض غرامة على إدارة أو مؤسسة عامة بسبب ما يعزى إليها من تقصير أو مخالفة ومفاده هذه القاعدة هو عدم إمكان استعمال سلطة توقيع الجزاءات بحق أي إدارة من إدارات الدولة أو مصالحها العامة سواء أكانت هذه الجزاءات مالية أو وسائل ضغط أو إكراه مختلفة تأسيسا على أنه لا يمكن في الحقل الإداري تصور التقصير من الإدارة بحق نفسها ما دامت الإدارات والمؤسسات العامة ذات هدف واحد هو تسيير المرافق العامة بالشكل الذي يحقق الصالح العام وأنه إذا ما حدثت أية مخالفة للقوانين والأنظمة فإنه لا يجوز أن تعزى إلى الشخص الاعتباري نفسه وإنما يمكن إجراء التحقيق المقتضى فيها لتحديد الأسباب التي أدت إلى حدوث مثل هذه المخالفة وإنزال العقوبات اللازمة بالموظف الذي يثبت تقصيره أو إهماله.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: لا يجوز تضمين مديرية الري العامة لحوض الساحل أية غرامة قنصلية في واقعة عدم تحويل الرسم القنصلي إلى الموازنة من الخارج.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى كل من مديرية جمارك دمشق ومديرية الري العامة لحوض الساحل حسب الأصول.