طلب ردّ القاضي، إذا لم يستند إلى سببٍ جديّ، يُعدّ مساساً معنوياً بكرامة القاضي وسمعته ويفتح باب التعويض عن الضرر الأدبي.
التقدم بطلب رد القاضي إنما يحمل الشك في حياده ونزاهته وهو بالتالي يشكل إساءة معنوية تستحق الحكم بالتعويض