• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد القاضي يتضمن مساساً بسمعته ونزاهته ويُعد إساءةً معنوية موجبة للتعويض

طلب ردّ القاضي، إذا لم يستند إلى سببٍ جديّ، يُعدّ مساساً معنوياً بكرامة القاضي وسمعته ويفتح باب التعويض عن الضرر الأدبي.

نص الاجتهاد

التقدم بطلب رد القاضي إنما يحمل الشك في حياده ونزاهته وهو بالتالي يشكل إساءة معنوية تستحق الحكم بالتعويض