مجرد وقوع خطأ في إجراءات التقاضي أو في تطبيق القانون لا ينهض سبباً من أسباب رد القضاة، ما لم يقترن بما يحقق سبباً قانونياً مستقلاً للرد.
الخطأ في إجراءات التقاضي أو في تطبيق أحكام القانون لا يؤلف سببا من أسباب رد القضاة