في الدعاوى الجزائية لا تُقيَّد البينة بوسيلة إثبات محددة، بل يجوز إثبات الوقائع بجميع طرق الإثبات، ويُحكم وفق القناعة الشخصية للقاضي المستخلصة من مجمل الأدلة.
تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات الجزائية بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية