• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات الجزائية بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية

في الدعاوى الجزائية لا تُقيَّد البينة بوسيلة إثبات محددة، بل يجوز إثبات الوقائع بجميع طرق الإثبات، ويُحكم وفق القناعة الشخصية للقاضي المستخلصة من مجمل الأدلة.

نص الاجتهاد

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات الجزائية بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية