عودة المتهم الغائب إلى سلطة المحكمة، أو القبض عليه، أو سقوط العقوبة بالتقادم، يترتب عليه إلغاء الحكم الغيابي حكماً وإعادة نظر الدعوى أصولاً، دون أن يُعدّ ذلك من طرق الطعن.
إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى المحكمة أو قبض عليه بل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم لا يعتبر طريقا من طرق الطعن وإنما هي محاكمة تجري وفق الأصول العادية بعد اعتبار الحكم الغيابي ملغى حكما