اشتراط تضمين دعوى المخاصمة طلب التعويض وفق الأحكام القانونية يُعدّ من متطلبات قبولها شكلاً، فإذا خلت منه رُدّت الدعوى شكلاً.
خلو دعوى المخاصمة من طلب التعويض بمواجهة القضاة وفق الاحكام القانونية يوجب ردها شكلا