• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تتضمن طلب التعويض بمواجهة القضاة وفق الأصول القانونية، وإلا ردت شكلاً

اشتراط تضمين دعوى المخاصمة طلب التعويض وفق الأحكام القانونية يُعدّ من متطلبات قبولها شكلاً، فإذا خلت منه رُدّت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

خلو دعوى المخاصمة من طلب التعويض بمواجهة القضاة وفق الاحكام القانونية يوجب ردها شكلا