• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين دعوى القيمة وأجر المثل في صحيفة دعوى واحدة

يجوز الجمع في صحيفة دعوى واحدة بين طلب القيمة وطلب أجر المثل إذا كانا ناشئين عن واقعة قانونية واحدة أو مرتبطين بموضوع واحد.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين دعوى القيمة وأجر المثل في دعوى واحدة