يجوز الجمع في صحيفة دعوى واحدة بين طلب القيمة وطلب أجر المثل إذا كانا ناشئين عن واقعة قانونية واحدة أو مرتبطين بموضوع واحد.
يجوز الجمع بين دعوى القيمة وأجر المثل في دعوى واحدة