• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجوء إلى الطريق المدني يعد عدولًا عن سلوك الطريق الجزائي

اختيار الطريق المدني في المطالبة بالحق المتنازع عليه يعد عدولاً عن الطريق الجزائي، فلا يُفترض الجمع بين المسارين بعد هذا الاختيار.

نص الاجتهاد

سلوك الطريق المدني إنما يعني العدول عن سلوك الطريق الجزائي