اختيار الطريق المدني في المطالبة بالحق المتنازع عليه يعد عدولاً عن الطريق الجزائي، فلا يُفترض الجمع بين المسارين بعد هذا الاختيار.
سلوك الطريق المدني إنما يعني العدول عن سلوك الطريق الجزائي