تكليف الجدّ بالإنفاق على الأحفاد والرجوع به على الأب لا يقوم إلا عند اجتماع عجز الأب عن النفقة مع يسار الجد.
لا يكلف الجد بالانفاق على أحفاده والرجوع على الأب إلا بتحقق عجز الأب ويسار الجد. المناقشة: إن تكليف الجد بالانفاق على أحفاده والرجوع على الأب مشروطاً بشرطين هما تحقق عجز الأب عن الانفاق من يسار الجد وذلك اعمالاً لأحكام المادتين 156 و159 من قانون الاحوال الشخصية.