عند الطعن بالنقض للمرة الثانية، تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتباشر رقابةً موضوعية إلى جانب رقابتها القانونية.
عندما يكون الطعن للمرة الثانية تصبح محكمة النقض محكمة موضوع