إذا كان طلب رد القاضي غير محقّ وثبت عدم صحته، جاز الحكم بالتعويض لصالح القاضي ولو كان قد تنحّى عن نظر الدعوى المطلوب رده منها.
تنحي القاضي عن الدعوى المطلوب رده منها لا يمنع من الحكم بالتعويض على طلب الرد لصالح القاضي إذا تبين أن طلب الرد غير صحيح