زوال عيب التمثيل أثناء سير الدعوى يُصحّح الإجراءات اللاحقة ويمنع التمسك بالبطلان على أساس ذلك العيب.
عيب التمثيل إذا زال أثناء رؤية الدعوى فإن إجراءات التقاضي تصبح صحيحة