إذا نزل المدعي عن دعواه، وجب إلغاء كافة إجراءات الخصومة المتصلة بها، بما فيها استدعاء الدعوى، لأن النزول يزيل أثر السير الإجرائي فيها.
النزول عن الدعوى يوجب إلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك استدعاء الدعوى