تقدير الدليل الفني والأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ما لم يكن تقديرها مشوباً بفساد أو مخالفة واضحة.
الأخذ بالخبرة وتكوين القناعة بها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع