• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة وتكوين القناعة بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير الدليل الفني والأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ما لم يكن تقديرها مشوباً بفساد أو مخالفة واضحة.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة وتكوين القناعة بها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع