تحديد المسؤولية عن الحادث من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُشترط فيها اللجوء إلى خبرة فنية إذا كانت عناصر الدعوى المعروضة تكفي لتسبيب النتيجة التي انتهت إليها.
تحديد المسؤولية عن الحادث من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تحتاج إلى خبرة فنية ما دامت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك