• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد المسؤولية عن الحادث من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تستلزم خبرة فنية متى كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها

تحديد المسؤولية عن الحادث من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُشترط فيها اللجوء إلى خبرة فنية إذا كانت عناصر الدعوى المعروضة تكفي لتسبيب النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

تحديد المسؤولية عن الحادث من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تحتاج إلى خبرة فنية ما دامت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك