إذا رُفعت دعوى المخاصمة بعد مضي ثلاث سنوات على صدور القرار المطعون فيه بالمخاصمة، تُردّ شكلاً لورودها خارج المدة القانونية.
دعوى المخاصمة المقامة بعد ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم فيه ترد شكلا