• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا أقيمت بعد ثلاث سنوات من صدور القرار المخاصم فيه

إذا رُفعت دعوى المخاصمة بعد مضي ثلاث سنوات على صدور القرار المطعون فيه بالمخاصمة، تُردّ شكلاً لورودها خارج المدة القانونية.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة المقامة بعد ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم فيه ترد شكلا