لا تُقبل دعوى المخاصمة في مواجهة الدولة إلا باختصام وزير العدل بصفته الممثل القانوني لها، لأن الغاية من ذلك تمكين الدولة من الدفاع عن نفسها في الشق المتعلق بالتعويض.
وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض)