تختص محكمة الموضوع بتقدير أتعاب المحاماة، حتى عند وجود اتفاق مسبق عليها، مع مراعاة الجهد المبذول ومكانة المحامي.
تقدير اتعاب المحاماة يعود لمحكمة الموضوع حتى في حال وجود اتفاق على هذه الاتعاب وحسب الجهد المبذول ومكانة المحامي