إذا كان النزاع متعلقاً بإبطال الوقف أو بالاستحقاق فيه بعد صدور المرسوم الخاص بتصفية الأوقاف الذرية، وجب على جميع المحاكم التخلي عن نظره وإحالته إلى محاكم التصفية المختصة، ولا تملك هذه المحاكم استبقاء الدعوى أو تعليق التصفية للفصل في أصل الوقف.
إن المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 16 أيار 1949 المتعلق بتصفية الأوقاف الذرية اوجب إحالة دعاوى الوقف المقامة إمام المحكمة الشرعية و النظامية و المتعلقة بإبطال الوقف أو الاستحقاق فيه إلى محاكم التصفية التي نص عليه ، دون طلب أو رسم ولذلك فان جميع المحاكم من نظامية أو غير نظامية بما في ذلك الغرف الخاصة في المحاكم النظامية التي قامت مقام المحاكم المختلطة ملزمة اتجاه صراحة هذا النص المطلق إن تتخلى عن الدعاوى التي تستهدف إبطال الوقف بعد إن سلخ الشارع عنها حق النظر فيها ولا يجوز لمحاكم التصفية إن تعتبر إجراءات التصفية مستأخرة لنتجه البت في صحة الوقف و أصله