• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج

لا تقوم مسؤولية القاضي لمجرد وقوعه في خطأ تقديري أو في استخلاصه للنتائج من الوقائع، متى كان ذلك في إطار ولايته القضائية.

نص الاجتهاد

لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج