لا تقوم مسؤولية القاضي لمجرد وقوعه في خطأ تقديري أو في استخلاصه للنتائج من الوقائع، متى كان ذلك في إطار ولايته القضائية.
لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج