يُفترض بقاء صفة المحامي الوكيل وصحة إجراءات الخصومة عند عدم توثيق سند التوكيل من مندوب النقابة، ما لم يثبت للمحكمة خلاف ذلك على وجه اليقين.
إن عدم توثيق سند التوكيل من قبل مندوب نقابة المحامين لا يعني أن المحامي ليس وكيلا إلا إذا تأكدت المحكمة من ذلك وإنما يؤخذ عدم التوثيق على أنه مجرد سهو لا يؤثر في صحة إجراءات الخصومة