• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توثيق سند التوكيل من مندوب نقابة المحامين يعد سهوًا لا يقدح في صحة الخصومة ما لم تتبين المحكمة خلاف ذلك

يُفترض بقاء صفة المحامي الوكيل وصحة إجراءات الخصومة عند عدم توثيق سند التوكيل من مندوب النقابة، ما لم يثبت للمحكمة خلاف ذلك على وجه اليقين.

نص الاجتهاد

إن عدم توثيق سند التوكيل من قبل مندوب نقابة المحامين لا يعني أن المحامي ليس وكيلا إلا إذا تأكدت المحكمة من ذلك وإنما يؤخذ عدم التوثيق على أنه مجرد سهو لا يؤثر في صحة إجراءات الخصومة