دعوى المخاصمة لا تُقبل بوصفها وسيلة طعن، وإنما تُباشَر كدعوى تعويض تستند إلى المسؤولية التقصيرية، ويترتب على عدم تضمّنها طلب التعويض ردّها شكلاً.
دعوى المخاصمة دعوى تعويضية تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وهي طريق للمطالبة بالتعويض وليست طريقا من طرق الطعن, وإن عدم المطالبة بالتعويض يرتب ردها شكلا