التسوية مع الجمارك تبقى جائزةً إلى حين صدور قرارٍ باتّ في القضية، ولا تُمنع لمجرد قيام الدعوى أو السير فيها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
يجوز إجراء التسوية مع الجمارك ما لم يصدر قرار بات بالقضية