• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إجراء التسوية مع الجمارك ما لم يصدر قرار بات بالقضية

التسوية مع الجمارك تبقى جائزةً إلى حين صدور قرارٍ باتّ في القضية، ولا تُمنع لمجرد قيام الدعوى أو السير فيها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

يجوز إجراء التسوية مع الجمارك ما لم يصدر قرار بات بالقضية