إذا لم يصدر الحكم في جلسة علنية على الوجه الذي يقتضيه القانون، تعيّن نقضه لقيام مخالفة تمسّ ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي.
عدم صدور الحكم في جلسة علنية يوجب النقض