توقيع مسودة القرار من أعضاء الهيئة القضائية المقررين إجراءٌ لازم لصحة القرار، ويترتب على تخلفه بطلانٌ يوجب النقض.
عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة مخالفة للقانون ومستوجبة النقض