• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل اسم المؤسسة أو الشركة مع بقاء شخصيتها الاعتبارية لا يخل بصحة الخصومة

إذا وقع تغيير في اسم إحدى المؤسسات أو الشركات دون أن تمسّ ذلك شخصيتها الاعتبارية أو صفتها القانونية، فإن الخصومة تبقى صحيحة ولا يترتب على التبديل بطلانها.

نص الاجتهاد

وقوع تبديل باسم إحدى المؤسسات أو الشركات مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وصفتها القانونية لا يؤثر على صحة الخصومة