إذا وقع تغيير في اسم إحدى المؤسسات أو الشركات دون أن تمسّ ذلك شخصيتها الاعتبارية أو صفتها القانونية، فإن الخصومة تبقى صحيحة ولا يترتب على التبديل بطلانها.
وقوع تبديل باسم إحدى المؤسسات أو الشركات مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وصفتها القانونية لا يؤثر على صحة الخصومة