تُعدّ الدعوى المقامة باسم الشخص الاعتباري مقامةً ضمناً من ممثله القانوني، ويكفي لصحّة الخصومة أن يباشرها من يملك صفة التمثيل عنه.
إن اقامة العوى من الشخص الاعتباري يعني ضمنا إقامتها من ممثله القانوني