• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الدعوى من الشخص الاعتباري يفترض صدورها من ممثله القانوني

تُعدّ الدعوى المقامة باسم الشخص الاعتباري مقامةً ضمناً من ممثله القانوني، ويكفي لصحّة الخصومة أن يباشرها من يملك صفة التمثيل عنه.

نص الاجتهاد

إن اقامة العوى من الشخص الاعتباري يعني ضمنا إقامتها من ممثله القانوني