• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن استعمال المفتاح الأصلي بشكل طبيعي لا يجعل السرقة من نوع الجناية بل تبقى جنحية الوصف

السرقة لا تُوصف بالجناية لمجرد استعمال المفتاح الأصلي استعمالاً عادياً؛ إذ إن التشديد يرتبط بالوسائل الخاصة التي عددها القانون، أما استعمال المفتاح الأصلي فلا يخرج الواقعة عن الوصف الجنحي ما لم يقترن بظروف مشددة أخرى.

نص الاجتهاد

أن استعمال المفتاح الأصلي بشكل طبيعي لا يجعل السرقة من نوع الجناية بل تبقى جنحية الوصف المناقشة: لما كانت هذه الدعوى تشير الى ان المطعون ضدها هي شقيقة زوجة المدعي وتتردد الى بيتها في كل مرة تحضر الى مدينة حلب وفي احدى هذه الزيارات احتفظت بمفتاح باب الدار بحكم قرابتها من زوجته لتسهل زيارتها كلما رغبت المجيء اليها وبقي المفتاح لديها مدة طويلة ، ثم جاءت بيوم الحادثة لمقابلة اختها ودخلت الدار فلم تجد بها أحدا ووجدت مجموعة من المفاتيح فدفعها حب الاطلاع للبحث عما تحتويه منضدة المدعي وشاهدت في احد الدروج مفتاح الصندوق الحديدي فدفعها الطيش الى استعمال هذا المفتاح وفتحت به الصندوق وسرقت ما عثرت عليه من نقود وحلي واوراق ۰وكانت هذه الوقائع تحتوي على حادثتين منفصلتين عن بعضهما اولا هما دخول الدار والثانية سرقة الصندوق فاما دخول الدار فقد تم بواسطة المفتاح الاصلى المحفوظ لديها بحكم قرابتها مع شقيقتها زوجة المدعي للدخول عليها كلما رغبت في زيارتها ولم يكن بقائه لديها بقصد السرقة لانها احتفظت به مدة طويلة ولم تحدثها نفسها باستعماله للسرقة ، وأما حادثة السرقة فان المدعى عليها حينما عثرت صدفة على المفتاح الأصلي للصندوق فتحته به وسولت لها نفسها سرقة الأموال الموجودة فيه فاتمت السرقة .ولما كانت المادة 635 من قانون العقوبات قد نصت على العقوبة الجنائية لكل من أقدم على السرقة في الاماكن المغلقة سواء أكانت السرقة بواسطة الخلع أو التسلق أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية اداة مخصوصة ، ومؤدى ذلك أن استعمال المفتاح الاصلي بشكل طبيعي لا يجعل السرقة من نوع الجناية بل تبقى جنحية الوصف .