إذا جاءت الخبرة الفردية واضحة ومعللة وكافية، فللمحكمة أن ترفض طلب إعادة الخبرة دون أن يكون في ذلك مخالفة للقانون.
عدم استجابة المحكمة للجهة المدعية بالمخاصمة لإعادة الخبرة هو من صلاحيتها إذا جاءت الخبرة الفردية واضحة ومعللة