• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كفاية الخبرة الفردية ورفض إعادة الخبرة من سلطة محكمة الموضوع متى كانت معللة وواضحة

إذا جاءت الخبرة الفردية واضحة ومعللة وكافية، فللمحكمة أن ترفض طلب إعادة الخبرة دون أن يكون في ذلك مخالفة للقانون.

نص الاجتهاد

عدم استجابة المحكمة للجهة المدعية بالمخاصمة لإعادة الخبرة هو من صلاحيتها إذا جاءت الخبرة الفردية واضحة ومعللة