الأصل جواز فرض الحجز الاحتياطي على أموال المدين كافة أينما كانت، ولكن بقدر الدين أو المبلغ المدعى به فقط، دون تجاوز هذا الحد.
يلقى الحجز الاحتياطي على أموال المدين أينما وجدت ولكن في حدود المبلغ المدعى به عليه