• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضمن جميع أموال المدين حقوق الدائنين ما لم يرد استثناء قانوني

ذمة المدين المالية تشكّل ضماناً عاماً للدائنين، فتتعلق الحقوق الدائنة بجميع أموال المدين القائمة والحاضرة ما لم يرد نص أو سبب قانوني يخرج بعض الأموال من هذا الضمان.

نص الاجتهاد

إن أموال المدين تعتبر جميعها ضامنة للدائن