ذمة المدين المالية تشكّل ضماناً عاماً للدائنين، فتتعلق الحقوق الدائنة بجميع أموال المدين القائمة والحاضرة ما لم يرد نص أو سبب قانوني يخرج بعض الأموال من هذا الضمان.
إن أموال المدين تعتبر جميعها ضامنة للدائن