إدخال مؤسسة التأمين في الخصومة لا يكون من تلقاء المحكمة، وإنما يتوقف على طلب الجهة المؤمن لها أو المدعية.
طلب إدخال مؤسسة التأمين إنما يتم بناء على طلب الجهة المؤمن لها أو المدعية