• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال مؤسسة التأمين في الدعوى إلا بناءً على طلب الجهة المؤمن لها أو المدعية

إدخال مؤسسة التأمين في الخصومة لا يكون من تلقاء المحكمة، وإنما يتوقف على طلب الجهة المؤمن لها أو المدعية.

نص الاجتهاد

طلب إدخال مؤسسة التأمين إنما يتم بناء على طلب الجهة المؤمن لها أو المدعية