• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مقدار الفائدة القانونية شرط لصحة الحكم بفرضها

لا يصح الحكم بفرض فائدة قانونية على مبلغ محكوم به ما لم يُحدَّد مقدارها تحديداً صريحاً، وإلا شاب الحكم القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

فرض فائدة قانونية على المبلغ دون تحديد مقدارها يوجب النقض