لا يصح الحكم بفرض فائدة قانونية على مبلغ محكوم به ما لم يُحدَّد مقدارها تحديداً صريحاً، وإلا شاب الحكم القصور الموجب للنقض.
فرض فائدة قانونية على المبلغ دون تحديد مقدارها يوجب النقض