الحكم بالتعويض يشترط قيام الدليل الفني على وقوع الضرر وبيان حجمه وسببه، ولا يجوز تقديره تقديراً جزافياً دون خبرة.
لا يجوز الحكم بالتعويض بصورة جزافية ولابد من إجراء خبرة فنية لبيان حجم الضرر وحصوله وأسبابه وهل وقع أم لا