• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب قيام الحكم بالتعويض على خبرة فنية تبين وقوع الضرر ومقداره وأسبابه

الحكم بالتعويض يشترط قيام الدليل الفني على وقوع الضرر وبيان حجمه وسببه، ولا يجوز تقديره تقديراً جزافياً دون خبرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالتعويض بصورة جزافية ولابد من إجراء خبرة فنية لبيان حجم الضرر وحصوله وأسبابه وهل وقع أم لا