• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم دعوى المخاصمة إلا على الخطأ المهني الجسيم دون الخطأ العادي

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا انطوى القرار المخاصَم على خطأ مهني جسيم، أما الخطأ العادي فلا يكفي وحده لترتيب المسؤولية أو إبطال القرار.

نص الاجتهاد

الخطأ الذي يشترط حصوله في الدعوى المخاصم بقرارها هو الخطأ المهني الجسيم وليس الخطأ العادي