دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا انطوى القرار المخاصَم على خطأ مهني جسيم، أما الخطأ العادي فلا يكفي وحده لترتيب المسؤولية أو إبطال القرار.
الخطأ الذي يشترط حصوله في الدعوى المخاصم بقرارها هو الخطأ المهني الجسيم وليس الخطأ العادي