يُعامل الدبلوميان معاملة درجة الماجستير من حيث الأثر القانوني المترتب على المؤهل العلمي، متى كان النص أو الاجتهاد يقصد هذه المعادلة.
استقر الاجتهاد على أن الدبلوميين يعادلان الماجستير