• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة الفنية وتكوين القناعة منها من مسائل محكمة الموضوع متى كانت سليمة من النقص

الأخذ بتقرير الخبرة الفنية وتقدير مدى الاطمئنان إليه من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعيب حكمها اعتماد الخبرة متى كانت مكتملة وغير مشوبة بنقص.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة الفنية وتكوين القناعة من الأمور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص