الأخذ بتقرير الخبرة الفنية وتقدير مدى الاطمئنان إليه من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعيب حكمها اعتماد الخبرة متى كانت مكتملة وغير مشوبة بنقص.
الأخذ بالخبرة الفنية وتكوين القناعة من الأمور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص