بطلان تقرير الخبرة لا يحول دون أخذ المحكمة به على سبيل الاستئناس، متى اعتبرته مجرد قرينة قضائية ضمن باقي عناصر الإثبات.
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بتقرير الخبير الباطل على سبيل الاستئناس باعتباره مجرد قرينة قضائية