• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاستئناس بتقرير الخبير الباطل بوصفه قرينة قضائية

بطلان تقرير الخبرة لا يحول دون أخذ المحكمة به على سبيل الاستئناس، متى اعتبرته مجرد قرينة قضائية ضمن باقي عناصر الإثبات.

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بتقرير الخبير الباطل على سبيل الاستئناس باعتباره مجرد قرينة قضائية