قواعد الإثبات ليست من النظام العام، وإنما تقررت حمايةً لمصلحة الخصوم، ولا تملك المحكمة إثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها إذا لم يثره الخصوم.
من المقرر فقها وقضاء أن قواعد الإثبات لا تعتبر من النظام العام وإنما هي موضوعة لمصلحة الطرفين وليس للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها مطعنا لم يثره الخصوم